10608
عبد الرزاق ، عن
أيوب ، عن
إسماعيل بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب واختصم إليه في
امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها ، قال
عمر : " لها شرطها " ، قال رجل : لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته ، فقال
عمر : "
المسلمون عند مشارطهم ، عند مقاطع حدودهم " .