صفحة جزء
10623 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف ، فإن كانت لك امرأة فألفين قال : " النكاح جائز ، ولها أوكسهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية