باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
10626
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عبد الكريم ، أن
أبا موسى أخبره : أن
وليين كلاهما جائز نكاحه ، أنكح أحدهما
عبيد الله بن الحر الجعفي ، وأنكح الآخر آخر ، وأنكح
عبيد الله قبل مجمعها الآخر ، فقضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب لعبيد الله قال :
وأبو موسى جار
لعبيد الله قال : فبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة . . .
علي لعبيد الله ، ولها مهرها على الآخر بما أصاب منها ، وأنها جعفية " .