صفحة جزء
[ ص: 232 ] 10628 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة زوجها وليان لها ، فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين ، فالبيع للأول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية