[ ص: 232 ] 10628
عبد الرزاق ، عن
عبد الله بن محرر ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=977557 " أيما امرأة زوجها وليان لها ، فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين ، فالبيع للأول " .