صفحة جزء
10634 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " إن أنكح الوليان ، هذا بأرض ، وهذا بأرض ، فالنكاح للأول ، إلا أن يكون الآخر دخل بها ، ولا يعلم الآخر تزوجها ، فإن كان دخل بها ، فهي امرأته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية