[ ص: 233 ] 10635
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة ، عن
الحسن قال : أحسبه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=977559 " أيما امرأة أنكحها وليان لها ، فالنكاح للأول " ، قال
قتادة : " فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه " .