10639
عبد الرزاق ، عن
معمر : وسئل عن
وليين أنكح كل [ ص: 234 ] واحد منهما رجلا لا يدرى أيهما أنكح قبل قال : ما سمعت في هذا بشيء غير أن
قتادة قال في
عبدين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل قال : " إذا لم يعلم فلا بيع بينهم ، ولو علم أيهما اشترى قبل جاز البيع كأنه قاسها بهما " ، قال
معمر : وسمعت من يقول : يجبر كل واحد منهما على تطليقة حتى تحل لمن يتزوجها " .