10640
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : " إذا
قالت المرأة للوليين : زوجاني ، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر فليس بشيء حتى يجوزاها جميعا ، وإذا قالت لهذا : زوجني ، ولهذا زوجني ، فعلم أيهما أول ، جاز نكاحه ، فإن لم يعلم خير الزوجان كل واحد منهما على تطليقة ، فإن أبيا فرق السلطان ، ففرقة السلطان فرقة ، ولا مهر لها ، ثم ينكحها أيهما شاءت ، وقال في
العبدين يشتري أحدهما صاحبه لا يدرى أيهما الأول قال : " مردود " .