باب نكاح البكر
10641
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : الرجل يتزوج المرأة ، كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى ؟ قال : ما ترون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال : "
للبكر ثلاثة أيام ، وللثيب يومان " .