باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
10651
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
الرجل يخطب المرأة ، وعنده امرأة ، فيخطبها على أن لك يوما ، ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح قال : جائز ذلك قبل النكاح ، وبعد أن اصطلحا على ذلك ، قلت : أفي ذلك نزلت
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ؟ قال : " نعم " ، قلت : أصنع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض نسائه ؟ قال : " نعم " قال : قلت : ما
وأحضرت الأنفس الشح [ ص: 238 ] قال : " في النفقة زعموا أن تلك المرأة
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة " .