صفحة جزء
10667 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا فأعتق جارية له ، ثم تزوجها وأصدقها ، ثم مات قال : " يجوز عتقها في الثلث ، ومهرها من رأس المال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية