باب ما رد من النكاح
10673
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : " بلغنا أنه
[ ص: 243 ] لا يجوز في نكاح ، ولا بيع مجذومة ، ولا مجنونة ، ولا برصاء ، ولا عفلاء " قال : قلت : فواقعها وبها بعض الأربع ، وقد علم الولي ، ثم كتمه قال : " ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها إلا شيئا منه يسيرا " قال : قلت : فأنكحها غير ولي قال : يرد إلى صداق مثلها " .