10674
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار يقول : قال
أبو الشعثاء : "
أربع لا يجزن في نكاح ولا بيع ، إلا أن يسمين ، فإن سمين فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء ، فإن مسها جاز ، وإن غر " .
10675
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
أبي الشعثاء مثله .
10676
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
أبي الشعثاء مثله .