صفحة جزء
10674 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : قال أبو الشعثاء : " أربع لا يجزن في نكاح ولا بيع ، إلا أن يسمين ، فإن سمين فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء ، فإن مسها جاز ، وإن غر " .

10675 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء مثله .

10676 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي الشعثاء مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية