10680
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : سمعته يقول : "
إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة فدخل بها ، فلها عليه مهرها بما استحل منها ، ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له ، فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه " .