صفحة جزء
10699 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قالا : " إذا جلد الرجل حدا في الزنا ، ثم [ ص: 249 ] تزوج فإن كان قد أونس منه توبة ، فهما على نكاحهما " ، قال معمر : " وسمعت من يقول يرد من النكاح ما يرد من الرقاب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية