10699
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قالا : "
إذا جلد الرجل حدا في الزنا ، ثم [ ص: 249 ] تزوج فإن كان قد أونس منه توبة ، فهما على نكاحهما " ، قال
معمر : " وسمعت من يقول يرد من النكاح ما يرد من الرقاب " .