[ ص: 259 ] 10745
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، أو غيره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : "
أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها " قال : " وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه ، فإن طلقها فلها نصف ما أوجب عليه عقدة النكاح من صداق أو حباء " .