10746
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : " أيما
امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ، ولأمها ولأبيها " قال : " إنما ذلك من صداقها ، فإن تكلمت فيه فهي أحق به ، وإن طلقها فلها نصف ذلك كله ، وإن حاباهم بشيء سوى صداقها فليس هو لهم " .