صفحة جزء
10746 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " أيما امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ، ولأمها ولأبيها " قال : " إنما ذلك من صداقها ، فإن تكلمت فيه فهي أحق به ، وإن طلقها فلها نصف ذلك كله ، وإن حاباهم بشيء سوى صداقها فليس هو لهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية