صفحة جزء
10749 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن [ ص: 260 ] شهاب ، أنه سئل ، عن الجلوة ، إذا توفي الرجل ، فقال : " إن كان نحلها ، وأشهد لها ، فذلك لها جائز في ماله ، وإن كان سمع بأمر فلا شيء لها ، وقضى بها عبد الملك ، وكان عمر بن عبد العزيز لا يراها شيئا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية