10749 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن [ ص: 260 ] شهاب ، أنه سئل ، عن الجلوة ، إذا توفي الرجل ، فقال : " إن كان نحلها ، وأشهد لها ، فذلك لها جائز في ماله ، وإن كان سمع بأمر فلا شيء لها ، وقضى بها عبد الملك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لا يراها شيئا " .
التالي
السابق