صفحة جزء
[ ص: 264 ] 10769 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل قال : سألت القاسم بن محمد : هل تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها ؟ قال : " لا ، قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " ، قلت له : إنه قد دخل ، وأعولت له ، أفيفرق بينهما ؟ قال : " لا أدري " قال : فسألت مجاهدا ، فقال له مثل قول القاسم في ذلك كله ، فسألت عمرو بن شعيب ، فقال : لا ينكحها ، فقلت : إنها قد أعولت قال : " وأن يفرق بينهما ، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية