[ ص: 264 ] 10769
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد :
هل تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها ؟ قال : " لا ، قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " ، قلت له : إنه قد دخل ، وأعولت له ، أفيفرق بينهما ؟ قال : " لا أدري " قال : فسألت
مجاهدا ، فقال له مثل قول
القاسم في ذلك كله ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فقال : لا ينكحها ، فقلت : إنها قد أعولت قال : " وأن يفرق بينهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=977576نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها " .