صفحة جزء
10783 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " إن طلقها المحلل فلا تحل لزوجها الأول ، يفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحلل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية