10820
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في
رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة : " يفرق بينه وبينهما ، ولا صداق لهما إذا لم يكن
[ ص: 276 ] دخل بواحدة منهما ، وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك ، فإن نكح الأم فلم يدخل بها نكح البنت إن شاء ، وإن نكح الابنة ولم يدخل بها لم ينكح الأم " .