صفحة جزء
10850 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة ، أو مس ، أو نظر إلى فرجها لا تحل لأبيه ، ولا لابنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية