10880
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه
[ ص: 290 ] قال : "
لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ، وإن أغلق عليها " ، قلت : وإذا وجب الصداق وجبت العدة ؟ قال : ويقول أحد غير ذلك ؟ " .