صفحة جزء
10898 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود ، فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ففرض لهم ، ثم قال : " إني أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث " ، فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : " أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة ، " وبه يأخذ سفيان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية