باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك
10906
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : " في
رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ثم يدخل بها ، فيقول : قد أوفيتك ، وتقول هي : لا ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ،
[ ص: 297 ] إلا أن يأتي ببينة على الوفاء " .
10907
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
ابن شبرمة مثله .
10908
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله .
قال
سفيان : " إذا لم يقم بينة فيمينها ، وتأخذ مهرها ، وإذا
تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ، فهو عليه حال كله ، ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها " .