صفحة جزء
باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

10909 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، وابن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة ، فتقول : تزوجني بألف ، ويقول هو : تزوجتها بخمسمائة ، قال حماد : " لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت " ، وقال ابن أبي ليلى : " القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة ، والنكاح في قولهما لا يرد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية