صفحة جزء
كتاب الطلاق

باب المبارأة

[ ص: 298 ] [ ص: 299 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

10910 أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال : قرأنا على عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت ، ولا تجوز على الثيب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية