10912
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : " يجوز ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق ، ولا يجوز على
[ ص: 300 ] الثيب " ، فقلت :
يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها ؟ قال : " لا " ، قلت : فيقارب فيه ؟ قال : " لا " .