10915
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : اختصم إلى
شريح في
رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح : " قد أجزنا عطيتك ومعروفك ، وهي أحق بثمن رقبتها " ، قال
معمر : " وبلغني أنه
لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها ، أو يستأمرها " .
10916
عبد الرزاق ، عن
هشام ، عن
محمد ، عن
هشام مثله .