صفحة جزء
10915 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح في رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا ، قال ابن شريح : " قد أجزنا عطيتك ومعروفك ، وهي أحق بثمن رقبتها " ، قال معمر : " وبلغني أنه لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها ، أو يستأمرها " .

10916 عبد الرزاق ، عن هشام ، عن محمد ، عن هشام مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية