صفحة جزء
10917 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب ، ولا على البكر أيضا قال : " المهر قائم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية