صفحة جزء
10918 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " لا تجوز مبارأة الأب على البكر ، ولا على الثيب لا يعطي مالها " قال : " هذا قولنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية