صفحة جزء
10920 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : " وجه الطلاق لقبل عدتها طاهرا قبل أن يمسها ، ثم يتركها حتى تخلو عدتها ، فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية