10921
عبد الرزاق ، عن
أبي حنيفة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم قال : "
إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها حين تطهر من حيضها تطليقة في غير جماع ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع ، فإن كانت قد يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة " .