10922
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : "
طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع " ، قال
معمر : قلت
لقتادة : كيف أصنع ؟ قال : " إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها ،
[ ص: 302 ] فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض الحيضة الأخرى ، ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإن أردت أن تطلقها الثالثة تركتها حتى تحيض ، فإن طهرت طلقها الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت " .