10930
عبد الرزاق ، عن
وهب بن نافع ، أنه سمع
عكرمة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ، ومنزلان حرام ، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا ؟ وأن يطلقها وهي حائض ، وأما
الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع ، [ ص: 304 ] وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها " .