صفحة جزء
10936 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت ، قال ابن [ ص: 305 ] عباس : " فذلك حين وضعت أجلها " قال : وتلا ابن عباس : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، قال ابن طاوس : " وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال : وإن طلقها غير حامل ، فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها ، وتلا ابن عباس فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، قال ابن عباس : فليراجعها حينئذ ، أو يسرحها ويشهد ، قال ابن جريج : قصصته على ابن طاوس ، عن أبيه فأقر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية