10936
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن
المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت ، قال
ابن [ ص: 305 ] عباس : " فذلك حين وضعت أجلها " قال : وتلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : " وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال : وإن طلقها غير حامل ، فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها ، وتلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فليراجعها حينئذ ، أو يسرحها ويشهد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قصصته على
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه فأقر به .