صفحة جزء
10937 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن مسلم ، أو غيره ، عن الوليد بن عقال قال : سألت عبد الله بن شداد ومصعب بن سعد ، وأبا مالك ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فقالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية