صفحة جزء
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد

10943 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها ، فلم يجامعها حتى طلقها كان يروي فيها اختلافا ، كان أكثر ما يروي " أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية