10948
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ، ثم يراجعها في عدتها ، وطلقها ولم يمسها من أي يوم تعتد قال : " تعتد باقي عدتها " ، ثم تلا
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأقول أنا إنما ذلك في النكاح ، وهذا ارتجاع " .