10949
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
قتادة ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، قالوا في الرجل يطلق المرأة تطليقة فتعتد بعض عدتها ، ثم يطلقها أخرى ، ثم تعتد أيضا أياما ، ثم يطلقها قالوا : "
تعتد من الطلاق الأول إذا كان لم يجامعها بين ذلك " .