باب طلاق الحائض والنفساء
10950
عبد الرزاق ، عن
وهب بن نافع ، أن
عكرمة أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما الحلال ، فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، أو حاملا مستبينا حملها ، وأما
الحرام ، فأن يطلقها حائضا ، أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا ؟ " .