صفحة جزء
10954 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر كان طلق امرأته واحدة وهي حائض ، وأتى عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له ، فأمره أن يراجعها ، ثم يتركها حتى إذا طهرت ، ثم حاضت ، ثم طهرت ، طلقها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها " يقول : حين تطهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية