صفحة جزء
10979 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، ومنصور ، والأعمش ، عن إبراهيم قال : طلق أبو كنف رجل من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتين ، ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ، ثم تزوجت ، فجاء إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب [ ص: 314 ] إليه - إلى أمير المصر - : " إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته ، وإلا فهي امرأة الأول " ، قال إبراهيم : وقال علي : " هي للأول ، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية