10979
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حماد ،
ومنصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
إبراهيم قال :
طلق أبو كنف رجل من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتين ، ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ، ثم تزوجت ، فجاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب
[ ص: 314 ] إليه - إلى أمير المصر - : " إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته ، وإلا فهي امرأة الأول " ، قال
إبراهيم : وقال
علي : " هي للأول ، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها " .