10980
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
جعفر بن برقان ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم أن
أبا كنف طلق امرأته ، وخرج مسافرا ، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ، ولا علم لها بذلك حتى زوجت ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فكتب له : "
إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته ، وإلا فهي للأول " ، فقدم
أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها ، فقال لنسوة عندها : قمن من عندها ، فإن لي إليها حاجة ، فقمن ، فبنى بها مكانه ، وكانت امرأته .