صفحة جزء
10985 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب قال : " تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة " .

10986 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية