صفحة جزء
11003 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة ، فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج " .

قال : " وبه كان يأخذ الزهري " .

التالي السابق


الخدمات العلمية