باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
11009
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
الرجل [ ص: 321 ] يطلق ولا يبتها ، أين تعتد ؟ قال : " في بيت زوجها الذي كانت فيه " ، قلت : أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها ؟ قال : " لا ، قد شركها إذا في الإثم " ، ثم تلا
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قلت : هذه الآية في ذلك ؟ قال : " نعم " ،
وعمرو ، قلت : لم تنسخ قال : لا .