صفحة جزء
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا

11009 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل [ ص: 321 ] يطلق ولا يبتها ، أين تعتد ؟ قال : " في بيت زوجها الذي كانت فيه " ، قلت : أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها ؟ قال : " لا ، قد شركها إذا في الإثم " ، ثم تلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قلت : هذه الآية في ذلك ؟ قال : " نعم " ، وعمرو ، قلت : لم تنسخ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية